فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالْوَزَّانِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُوفِي إلَخْ).

.فَرْعٌ:

الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: بِعْتُك بِعَشَرَةٍ سَالِمًا فَيَقُولُ: اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: سَالِمًا أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَذَا تَحَرَّرَ، وَأَقَرَّهُ م ر، وَاعْتَمَدَهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش زَادَ الْبَصْرِيُّ: وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ فِي آخِرِ الضَّمَانِ نَقْلًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَفْصِيلٍ وَاخْتِلَافٍ بَيْنَ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بِمَا يُعْلَمُ لَك مِنْهُ أَنَّ الْأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ قَوْلُ السُّبْكِيّ مِنْ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهَا وَالْفَسَادِ عِنْدَ الْجَهْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَصُوِّرَ إلَخْ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ إلَخْ (فِي الْمَبِيعِ) أَيْ: كَمَا صُوِّرَ فِي الثَّمَنِ يَعْنِي قَدْ تَجِبُ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْإِلْزَامِ (بِذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ (فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ (مَنْ يَرَاهُ) أَيْ الْحَاكِمُ الَّذِي يَرَى أَنَّ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ أُجْرَةُ دَلَالَةِ الْمَبِيعِ مُعَيَّنَةً. اهـ. وَعِبَارَةُ- الْإِيعَابِ وَبِمَا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُتَوَلِّي بِقَوْلِهِ: أَوْ يَلْتَزِمُ الْمُشْتَرِيَ مُؤْنَةُ كَيْلِ الْمَبِيعِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ كَمَا قَالَهُ حَجّ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَصُورَةُ الْتِزَامِ مُؤْنَةِ الْكَيْلِ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ كِيَالَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ: أَوْ يَلْتَزِمُ الْمُشْتَرِي أُجْرَةَ دَلَالَةِ الْمَبِيعِ مُعَيَّنَةً هَذَا لَا يُوَافِقُ مَا سَيَأْتِي لَهُ آخِرَ الضَّمَانِ مِنْ تَرْجِيحِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُنَاكَ مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالْتِزَامِ الدَّلَالَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةً، أَوْ مَجْهُولَةً. اهـ. كَلَامُ الرَّشِيدِيِّ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ قَوْلُ السُّبْكِيّ مِنْ التَّفْصِيلِ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةُ صَرِيحٍ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنْ صُوِّرَ بِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا تَحَمَّلَ الدَّلَالَةَ عَنْ الْبَائِعِ فَلَا مَحْذُورَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُوَ كَذَا فَقَطْ، وَجُمْلَةُ وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ ذُكِرَتْ لِإِفَادَةِ مَا تَحْمِلُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِيمَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت آخِرَ الضَّمَانِ بِهَامِشِ التُّحْفَةِ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ مَا ذُكِرَ بِالْأَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَدِرْهَمِ كَيْلٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جُدِّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: أَوْ يَتَرَدَّدُ أَيْ الْمُشْتَرِي فِي صِحَّةِ مَا اكْتَالَهُ الْبَائِعُ فَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يَكِيلُهُ ثَانِيًا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ ظَهَرَ نَقْصٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) و(قَوْلُهُ: لِلْقِسْمَةِ) مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ لِيَرْجِعَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَقْدِ الثَّانِي، وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَوْ يَشْتَرِيهِ جُزَافًا ثُمَّ يَكِيلُهُ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ، أَوْ يَشْتَرِي مَعَ غَيْرِهِ صُبْرَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَاهَا كَيْلًا، فَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَيْهِمَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَوَّرَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا ثُمَّ كَالَهُ بِأُجْرَةٍ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ تَوَقُّفٌ، وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَ غَيْرِهِ صُبْرَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَاهَا كَيْلًا فَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَيْهِمَا. اهـ. وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ عَنْ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَيْلَ حِينَئِذٍ قَبْلَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الْكَرَاهَةِ فَهَذِهِ غَيْرُ صُورَةِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْمَنْقُولَةِ فِي الْمُغْنِي. اهـ. وَفِيهِ تَوَقُّفٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَزَنَ) أَيْ أَدَّى (أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرِنَا كَثِيرًا مِنْ أَخْذِ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ مَثَلًا شَيْئًا مِنْ الزَّوْجِ غَيْرَ الْمَهْرِ وَيُسَمُّونَهُ بِالْمَكِيلَةِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر فِي آخِرِ بَابِ الضَّمَانِ مَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ كَمَا قَالَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا تَحَمَّلَهُ إلَخْ) أَيْ: تَحَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ بَائِعِهِ بِأَنْ وَجَبَتْ عَلَى الْبَائِعِ نَحْوَ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَتَحَمَّلَهُ عَنْهُ الْمُشْتَرِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت بِكَذَا وَتَحَمَّلَتْ عَنْهُ كَذَا ثُمَّ يَقُولَ بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: مِثْلُ مَا تَحَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ بَائِعِهِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا إذَا ذَكَّرَهُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ يَنْبَغِي إلَّا إنْ ذَكَرَهُ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَا تَحَمَّلَهُ عَنْ بَائِعِهِ تَبَرُّعٌ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارِهِ) أَيْ: وَلَا مُجَاعَلَتِهِ.
(قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ إلَخْ أَقَرَّهُ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ شَيْخِهِ اعْتِمَادَهُ (قَوْلِهِ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: الْإِعْطَاءَ الْمَذْكُورَ (مُعْتَادٌ) أَيْ: فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا خَدِيعَةَ فِيهِ) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْإِعْطَاءِ أَيْ: فِي سُكُوتِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبَيَانِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الِاعْتِرَاضَ.
(قَوْلُهُ: دُخُولُ الْمَكْسِ) يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَكْسِ حَيْثُ يَدْخُلُ وَبَيْنَ مَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ الْمَغْصُوبُ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِأَنَّ الْمَكْسَ مُعْتَادٌ لَابُدَّ مِنْهُ عَادَةً فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ كَالْبَائِعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الرَّفَّاءُ) يُقَالُ: رَفَأَ الثَّوْبَ إذَا أَلْأَمَ خَرْقَهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَرْبَعَةِ) أَوَّلُهَا الْحَارِسُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَدْوِيَةُ) إلَى قَوْلِهِ: وَرَبِحَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) أَيْ: كَالصَّابُونِ فِي الْقِصَارَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالْعَلَفِ لِلتَّسْمِينِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا السِّمَنُ إيعَابٌ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: وَعَلَفٍ) أَيْ أُجْرَتِهِ، وَمِثْلُ أُجْرَةِ الْعَلَفِ أُجْرَةُ خِدْمَتِهِ لِلدَّابَّةِ بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَسَقْيٍ وَكَنْسِ زِبْلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الْعَلَفِ وَالْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَيْنِ لِإِصْلَاحِ الذَّوَاتِ أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ الَّتِي تُفْعَلُ لِتَنْمِيَتِهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْمُعْتَادِ فَتَدْخُلُ كَالْعَلَفِ- لِتَسْمِينِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ تَسْمِينٍ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ جَمِيعًا.
(قَوْلُهُ: حَدَثَ عِنْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَفَقَةٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ أَيْ: حَادِثَةٍ عِنْدَهُ، وَقَوْلُهُ: وَمَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ مَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا قَصَدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنْ غُصِبَ، أَوْ أَبَقَ) أَيْ: عِنْدَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ) أَيْ: مَا قُصِدَ بِهِ الْبَقَاءُ.
(قَوْلُهُ: مَا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ) أَيْ: مَا اسْتَحَقَّ اسْتِيفَاءَهُ إنْ حَدَثَ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ فَوَائِدُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ شَيْءٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِمُطْلَقِ ذَلِكَ تَدْخُلُ جَمِيعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت) إلَى قَوْلِهِ: هَذَا إنْ لَمْ يُنَصَّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: حَطُّ الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا فِيمَا لَوْ أَخْبَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا أَنْفَقْته) عَطْفٌ عَلَى مَا قَامَ عَلَيَّ.
(قَوْلُهُ: وَرِبْحِ دَهٍ يازده) أَيْ: أَوْ حَطِّ دَهٍ يازده.
(قَوْلُهُ صَحَّ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ) هَذَا فِي الْمُرَابَحَةِ أَيْ وَبِمِائَةٍ وَوَاحِدٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَتِسْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فِي الْمُحَاطَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) وَعَمِلَ غُلَامُهُ كَعَمَلِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَيَّنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَدَّقْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ صَبَغَ) وَاضِحٌ أَخْذًا مِنْ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأُجْرَةِ لَا فِي عَيْنِ الطِّينِ وَالصَّبْغِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ صَبَغَهُ بِنَفْسِهِ حُسِبَتْ قِيمَةُ الصَّبْغِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ ثَمَنُ الصَّابُونِ فِي الْقِصَارَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِيمَا يَدْخُلُ وَأُجْرَةِ بَيْتِ الْمَتَاعِ، وَفِيمَا لَا يَدْخُلُ وَبَيْتِهِ أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ بَيْتِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، أَوْ الْمُعَارِ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ. اهـ. فَانْظُرْ الْمُرَادَ بِبَيْتِ الْمَتَاعِ هَلْ هُوَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ. اهـ. سم أَقُولُ: نَعَمْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ م ر أَوَّلًا أَيْ: فِيمَا يَدْخُلُ كَأُجْرَةِ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا اكْتَرَاهُ لِأَجْلِهِ لِيَضَعَهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَوَضَعَهُ فِيهِ. اهـ. وَيَظْهَرُ عَدَمُ الدُّخُولِ أَيْضًا فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِنَحْوِ الْإِجَارَةِ لَا لِغَرَضِ وَضْعِهِ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقُمْ) أَيْ: مَا ذُكِرَ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ) أَيْ طَرِيقُ إدْخَالِ أُجْرَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ عَمَلِهِ، وَمَحَلُّهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ لِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَأُجْرَةُ عَمَلِي، أَوْ بَيْتِي، أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ عَنِّي، وَهِيَ كَذَا وَرِبْحُ كَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَضُمُّهُ) أَيْ: الْأُجْرَةَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ) أَيْ: تَوْلِيَةً، أَوْ إشْرَاكًا، أَوْ مُحَاطَّةً، أَوْ مُرَابَحَةً حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَكْفِي هُنَا) أَيْ: فِي الْمُرَابَحَةِ، وَكَذَا فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ إلَخْ) هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا ضَبَطَ الرِّبْحَ بِأَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا ضَبَطَهُ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ كَبِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَاهَدَةِ وَزِيَادَةِ دِرْهَمٍ مُرَابَحَةً فَلَا؛ إذْ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَالرِّبْحُ بِالْمِقْدَارِ، وَهُوَ كَوْنُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَالْجَهْلُ بِقَدْرِ الْأَصْلِ هُنَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْعِلْمِ بِالرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ دِرْهَمَ الرِّبْحِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَالِبِ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ حِنْطَةً مَثَلًا مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُرَابَحَةً) وَيَظْهَرُ، أَوْ مُحَاطَّةً قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلْيُصَدَّقْ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يَصْدُقَ فِي ذَلِكَ الْإِخْبَارِ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَيُخْبِرُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ مُرَابَحَةً وَمُحَاطَّةٍ بِهِ أَيْ: بِمَا اشْتَرَى بِهِ، أَوْ بِمَا قَامَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ صِدْقًا وُجُوبًا- وَيُخْبِرُ صِدْقًا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَإِلَّا يُخْبِرْ صِدْقًا فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ كَذَبَ، أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا خُيِّرَ عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يُظْهِرُ الْمُشْتَرِيَ مُرَابَحَةً بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَلَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إنْ أَجَازَ انْتَهَتْ. اهـ. سم بِحَذْفِ عِبَارَةِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً، أَوْ بِدُونِهِمَا؛ إذْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ اشْتِرَاطِهِمَا فِي الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا وُجُوبُ الصِّدْقِ فِيهِمَا إذَا لَمْ يَكُونَا بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ كَبِعْتُك بِكَذَا وَرِبْحِ كَذَا، أَوْ حَطِّ كَذَا. اهـ. وَقَوْلُهُ: قَامَ عَلَيْهِ أَيْ: أَوْ بِمَا اشْتَرَيْت وَسَيَأْتِي عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ أَنَّ وُجُوبَ الْإِخْبَارِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِخْبَارِ بِهَا. اهـ. وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَعَ الشَّرْحِ أَيْضًا.